قسمة " عقد القسمة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفًا لما هو ثابت في أوراق الدعوى أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقي بين ما انتهت إليه في قضائها وبين ما يثبت لديها من وقائع
أن النص في المادة ٨٣٥ من القانون المدني على أن " للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها ٠٠٠٠٠ " يدل على أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنها حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعضهم لا يعتبر باطلًا لعدم توقيعه من جميع الشركاء وهو وإن كان لا ي...
أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع، فلا يستطيع الشريك الآخر إخراجه منه وإذا انفرد شريك بوضع يده على جزء من العقار فإنه لا يعد غاصبًا له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه ولو جاوز نصيبه بغير قسمة، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد ع...
إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعنين يضعون أيديهم بوصفهم غاصبين على مسطح غير مخصص لهم بموجب شرط القسمة المؤرخ../5/2008 ومخصص للمطعون ضده، حال أن البين بتقرير الخبير- المرفق صورة رسمية منه - أن الطاعنين ومورثهم لم يوقع أي منهم على شرط القسمة المار بيانه ولم يُثبِت المطعون ضده في أي مرح...