شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31290 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: مخالفة الثابت بالأوراق ". شيوع " قسمة المال الشائع ". قسمة " عقد القسمة: أثره ".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعنين يضعون أيديهم بوصفهم غاصبين على مسطح غير مخصص لهم بموجب شرط القسمة المؤرخ../5/2008 ومخصص للمطعون ضده، حال أن البين بتقرير الخبير- المرفق صورة رسمية منه - أن الطاعنين ومورثهم لم يوقع أي منهم على شرط القسمة المار بيانه ولم يُثبِت المطعون ضده في أي مرحلة من مراحل التقاضي قبول الأخيرين لمحتوى وآثار هذا الشرط على خلوه من توقيعاتهم ، فإنهم بهذه المثابة لا يحاجون به ولا تنفذ آثاره قبلهم ويضحون مالكين لعين التداعي على الشيوع مما لا يصح معه قانونًا المطالبة بطردهم منها، وأن ليس للمطعون ضده إلا المطالبة بقسمة العقار أو الرجوع على واضعي اليد (الطاعنين) بما يزيد على حصتهم بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد، وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث أثر عدم توقيع الطاعنين ومورثهم لشرط القسمة وخلو الأوراق مما يفيد قبولهم لمضمونه ملتفتا عما شابه من تخصيص لمساحات تتجاوز المستحق حقيقة لطرفيه على نحو أضر بالطاعنين وقضى بطردهم من عين التداعي وألزمهم بالريع المقضي به، فإنه يكون قد استخلص من تقرير الخبير ما لا يؤدي إليه وواجه دفاع الطاعنين سالف الذكر بما لا يصلح ردًا له مما يشوبه بعيب الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

تصنيف المكتب الفني

قسمة " عقد القسمةأثره
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة