مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31290 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع، فلا يستطيع الشريك الآخر إخراجه منه وإذا انفرد شريك بوضع يده على جزء من العقار فإنه لا يعد غاصبًا له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه ولو جاوز نصيبه بغير قسمة، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد
تصنيف المكتب الفني
قسمة " عقد القسمةأثرهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.