مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 682 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى عقد لمدة غير معينة حيث يتعذر معرفة تاريخ زوال العقار وانتهاء العقد على وجه التحديد، فإنه يتعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي شهر، عملاً بالمادة ٥٦٣ المشار إليها، وقد انتهى بالفعل بالتنبيه بالإخلاء الحاصل من الطاعنة، ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عاماً قياساً على حق الحكر، ذلك بأن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة ١٤٧ من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحة، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة ٥٦٣ سالفة البيان. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد نبهت على المطعون ضدها بالإنذار المعلن إليها بالإخلاء وعدم رغبتها في تجديد العقد، ومن ثم فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انتهت بهذا التنبيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بانتهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته استناداً من الحكم إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود مستخلصاً من ظروف وملابسات التعاقد أن إرادة المتعاقدين اتجهت إلى جعل مدة العقد تسعة وخمسين عاماً من تاريخ تحريره، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون؛ بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.