المادة 599
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى عقد لمدة غير معينة حيث يتعذر معرفة تاريخ زوال العقار وانتهاء العقد على وجه التحديد، فإنه يتعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي شهر، عملاً بالمادة ٥٦٣ المشار إليها، وقد انتهى بالفعل بالتنبيه بالإخلاء الحاصل من الطاعنة، ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف و...
أن مفاد المادة ٥٩٩ من القانون المدني أن تجديد العقد ضمنيًا يفترض إذا انتهى العقد وبقي المستأجر في العين المؤجرة وانصرفت نيته إلى التجديد وأن يكون المؤجر على علم ببقاء المستأجر في العين بهذه النية وأن يكون غير معترض على ذلك راضياً به إلا أن مؤدى المادة ٦٠٠ من القانون المدني أنه يمتنع افتراض التجديد الضمني للعقد ولو بقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجر...