الطعن رقم 714 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/14
المبدأ
إذ كان البين من الأوراق أن طلبات الطاعنين بصفاتهم هي فسخ عقد البيع المؤرخ 21/۱/2002 وطرد المطعون ضده، والتسليم، وإلزامه بأن يؤدي لهم مقابل الانتفاع، وغرامات التأخير، والتعويض، وكانت تلك الطلبات بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة ۲۰۰۱، أو أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة السادسة من القانون ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ على النزاع، لأن أساس طلباتهم في الدعوى هي الفسخ والطرد والتسليم، ومقابل الانتفاع، والتعويض عما نسب للمطعون ضده من خطأ وفقاً لقواعد المسئولية الواردة في القانون المدني وما يستلزم ذلك من توافر أركانها وفقاً لقواعدها المقررة في ذلك القانون، وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة واختصاص المحكمة المدنية بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية " الدائرة الابتدائية"، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
تصنيف المكتب الفني
محاكم اقتصادية " الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصاديةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.