مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 714 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/14
المبدأ القضائي
أنَّ النص في المادة السادسة من القانون ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: ۱- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. ۲- قانون سوق رأس المال. ۳- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. ٤- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. ٥- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك. ٦ - قانون التمويل العقاري. ٧- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ٨- قانون تنظيم الاتصالات. ۹- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات . ۱۰ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ١١- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. ۱۲- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. ۱۳- قانون التجارة البحرية ١٤- قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب. ١٥- قانون حماية المستهلك. ١٦- قانون تنظيم الضمانات المنقولة. ۱۷- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. ۱۸- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. ۱۹– قانون الاستثمار. ۲۰- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال، ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة. مما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المشار إليها سلفاً بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين كما جعل الحكم فيها نهائياً من الدوائر الابتدائية غير جائز الطعن فيه أمام الدوائر الاستئنافية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
تصنيف المكتب الفني
محاكم اقتصادية " الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصاديةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.