مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17978 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، فبات على المحاكم - وفى مقدمتها محكمة النقض - عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.