قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإنّ هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء ال...
أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، فبات على المحاكم - وفى مقدمتها محكمة النقض - عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها.
إذ كان الثابت من الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم ... لسنة ۲۰۲۱ جنح سمنود والمؤيد بالاستئناف ... لسنة ۲۰۲۱ جنح مستأنف شرق طنطا والمقدمة صورة رسمية منهما من الطاعن أن المحكمة أسست قضاءها ببراءة الطاعن والمطعون ضده الثانى من تهمة الشهادة الزور فى حق المطعون ضدها الأولى في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱۷ مد...
أن مفاد نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إ...
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية...
إذ كان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن ملكية الأرض المقام عليها العقار الكائن به عين النزاع موضوع عقد البيع المبرم بين المطعون ضدهم " أولاً " الجمعية المطعون ضدها " ثانياً " كانت للأخيرة، وأنها قد أبرمت الاتفاق المؤرخ ... مع الشركة الطاعنة على أن تقوم الأخيرة بالبناء عليها واقتسام ا...
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة.