شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15621 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تقادم" التقادم المسقط: التقادم الطويل: سريانه على مقابل الانتفاع المستحق للدولة" " النزول عن التقادم المسقط " . حق " حق الانتفاع ". حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية ". محكمـة الموضـوع "سلطتهـا بالنسبـة للطلبات ومسائل الإثبات في الدعوى: سلطتها في تقدير الأدلة".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادة ٣٨٨ من القانون المدني أن النزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلي فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به كطلب المدين مهلة من الدائن أو تقديمه له كفالة أو رهناً أو من دفعه قسطاً من الدين أو جزء من فوائده أو نحو ذلك من الأعمال التي تعتبر إقراراً بالدين، ومتى صدر هذا التنازل كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلي.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 388 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمـة الموضـوع "سلطتهـا بالنسبـة للطلبات ومسائل الإثبات في الدعوىسلطتها في تقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة