شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

محكمـة الموضـوع "سلطتهـا بالنسبـة للطلبات ومسائل الإثبات في الدعوى

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

7 مبدأ
الطعن رقم 15621 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/18

أن حق الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من أملاكها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي، ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدني.

الطعن رقم 15621 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/18

أن مؤدى نص المادة ٣٨٨ من القانون المدني أن النزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلي فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به كطلب المدين مهلة من الدائن أو تقديمه له كفالة أو رهناً أو من دفعه قسطاً من الدين أو...

الطعن رقم 15621 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/18

إذ كان البين من الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۹ كلي الاسكندرية واستئنافها رقم .. لسنة ٦٦ ق طبقاً لما ورد بالحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنها مُقامة من مورث الطاعنين بطلب إلزام جهة الإدارة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة ۱۹۹٥ في شأن تقدير قيمة الأرض محل التداعي...

الطعن رقم 15621 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/18

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية.

الطعن رقم 15621 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/18

أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصل إلى ما ترى أنه الواقع، وإلا كان قاصر البيان.

الطعن رقم 15621 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/18

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من مقابل الانتفاع المستحق للطاعن بصفته عن الفترة من ... حتى ... لسقوطه بالتقادم الخمسي على سند من أنه من الحقوق الدورية المتجددة، ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن بصفته بال...

الطعن رقم 15621 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/18

أن مفاد نص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما، فضلاً عن وحدة الخصوم، فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي، وكان السبب في معنى تلك الم...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة