شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15621 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تقادم" التقادم المسقط: التقادم الطويل: سريانه على مقابل الانتفاع المستحق للدولة" " النزول عن التقادم المسقط " . حق " حق الانتفاع ". حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية ". محكمـة الموضـوع "سلطتهـا بالنسبـة للطلبات ومسائل الإثبات في الدعوى: سلطتها في تقدير الأدلة".

المبدأ القضائي

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية.

تصنيف المكتب الفني

محكمـة الموضـوع "سلطتهـا بالنسبـة للطلبات ومسائل الإثبات في الدعوىسلطتها في تقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة