مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11494 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
أنه تماشيًا مع هذا المفهوم الصحيح لأحكام الدستور واستهداءً بالمصلحة العامة وتغليبها على مصلحة الفرد ودفعًا لضرر أكبر باحتمال ضرر أقل، فقد حرص المشرع على وضع حد أقصى للملكية الزراعية، وذلك في تشريعات الإصلاح الزراعي المتعاقبة التي صدر بها المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ والقرار بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٩، وقرر الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي تزيد عن هذا الحد وتوزيعها على صغار الفلاحين بطريق التملك كي لا تكون موطنًا لإقطاع يمتد إليها ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين، ممَّا مؤداه خروج القدر الزائد من الأرض الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه بموجب قوانين الإصلاح الزراعي عن ملكية الفرد وأيلولته لملكية الدولة بمجرد الاستيلاء عليها.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالاستيلاءاستيلاء الحكومة على العقاراتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.