مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11494 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
أن الأراضي الزراعية المستولى عليها تأخذ حكم العقارات المملوكة للدولة، وليس لملاكها سوى المطالبة بالتعويض الذي يكون مصدر الالتزام بالتعويض فيها القانون، ومن ثَمَّ فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي والتي تستند في أساسها إلى عدم دستورية أسس التعويض عن تلك الأراضي المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل أحكام القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ لا تخرج عن كونها دعوى تعويض مصدره القانون، يسري على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدني، باعتبار أنَّ الالتزام الذي مصدره القانون يتقادم بمرور خَمْس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وليست من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم لعدم قابلية الأرض المستولى عليها الرد العيني لخروجها من ملك أصحابها وأيلولة ملكيتها للدولة لتوزيعها على صغار الفلاحين بطريق التملك.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالاستيلاءاستيلاء الحكومة على العقاراتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.