شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11494 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

محكمة النقض الدوائر المدنية إصلاح زراعي " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية : التعويض عن الأراضي المستولى عليها ". تعويض " صور التعويض : التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها لتجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية ". دستور " من المبادئ الدستورية ". ملكية " أسباب كسب الملكية : الاستيلاء : استيلاء الحكومة على العقارات ".

المبدأ القضائي

أن الأراضي الزراعية المستولى عليها تأخذ حكم العقارات المملوكة للدولة، وليس لملاكها سوى المطالبة بالتعويض الذي يكون مصدر الالتزام بالتعويض فيها القانون، ومن ثَمَّ فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي والتي تستند في أساسها إلى عدم دستورية أسس التعويض عن تلك الأراضي المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل أحكام القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ لا تخرج عن كونها دعوى تعويض مصدره القانون، يسري على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدني، باعتبار أنَّ الالتزام الذي مصدره القانون يتقادم بمرور خَمْس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وليست من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم لعدم قابلية الأرض المستولى عليها الرد العيني لخروجها من ملك أصحابها وأيلولة ملكيتها للدولة لتوزيعها على صغار الفلاحين بطريق التملك.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 374 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالاستيلاءاستيلاء الحكومة على العقارات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة