مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14470 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن المطعون ضدهما بالبندين ثانياً وثالثاً قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض لهما أو عليهما بشيء، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول، وإذ كان المطعون ضده بصفته بالبند ثامناً - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – هو المنوط به دون سواه تمثيل الهيئة أمام القضاء، بما يغدو معه اختصام المطعون ضدهما بصفتيهما بالبندين خامساً وسادساً في الطعن غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة" "المصلحة في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.