شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14470 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي" "صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة " " المصلحة في الطعن بالنقض " .

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان من ضمن من اختصمهم الطاعنان في تدخلهما الهجومي بطلب الحكم عليه بثبيت ملكيته على المساحة المبينة بالأوراق مع إجراء تغيير البيانات في السجل العيني، وتدخل هجومياً هو أيضاً في الدعوى بطلب رفض الدعوى الأصلية بالنسبة لمساحة ١٣ س ١٦ ط وتثبيت ملكيته على هذا القدر، وهو ما يستتبع اعتباره خصماً حقيقياً، ومن ثم يكون الدفع بالنسبة له في غير محله.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة" "المصلحة في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة