مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14470 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان من ضمن من اختصمهم الطاعنان في تدخلهما الهجومي بطلب الحكم عليه بثبيت ملكيته على المساحة المبينة بالأوراق مع إجراء تغيير البيانات في السجل العيني، وتدخل هجومياً هو أيضاً في الدعوى بطلب رفض الدعوى الأصلية بالنسبة لمساحة ١٣ س ١٦ ط وتثبيت ملكيته على هذا القدر، وهو ما يستتبع اعتباره خصماً حقيقياً، ومن ثم يكون الدفع بالنسبة له في غير محله.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة" "المصلحة في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.