مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14470 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً، وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقي على منازعته، ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة" "المصلحة في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.