الطعن رقم 14470 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ
أن المادة ٢٦ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني - المقابلة لنص المادة ٩ من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ - قد نصت على وجوب قيد جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم القيد ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول ولا تتغير لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بالقيد.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "القيود الواردة على حق الملكيةعدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.