عدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
عملاً بالمادة ۹۷۰ من القانون المدني المعدلة بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وإذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد ومن بينها أن يكون ا...
أن المادة ٢٦ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني - المقابلة لنص المادة ٩ من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ - قد نصت على وجوب قيد جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم القيد ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول ولا تتغير لا بين ذوي الشأن ولا با...
إذ كان الثابت من تقارير الخبرة أن المساحة محل طلب الطاعنين تثبيت ملكيتهما عليها والبالغة ... تقع في القطعة رقم .. بحوض ... زمام ناحية طناح مركز المنصورة وكان كامل مسطح تلك القطعة البالغ ... لا زال مقيداً في السجل العيني باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب العقد المسجل رقم ... لسنة ١٩٦٨، وأنه إن...