مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14470 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من تقارير الخبرة أن المساحة محل طلب الطاعنين تثبيت ملكيتهما عليها والبالغة ... تقع في القطعة رقم .. بحوض ... زمام ناحية طناح مركز المنصورة وكان كامل مسطح تلك القطعة البالغ ... لا زال مقيداً في السجل العيني باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب العقد المسجل رقم ... لسنة ١٩٦٨، وأنه إن كانت تلك الهيئة قد وزعت على مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً بطريق الانتفاع التمليكي على الشيوع مساحة ... والتي باعوا منها إلى الطاعنين المساحة محل دعواهما إلا أن الأوراق قد خلت سوى من مجرد شهادة صادرة بالتوزيع بناءً على طلب شراء المورث، وإذ كان المعول عليه قانوناً لانتقال الملكية إلى المورث هو تسجيل التصرف طبقاً لقانون السجل العيني، ولما كانت أوراق الدعوى خلواً من أي دليل على ذلك، فإن الملكية تظل للدولة ولا يجوز للطاعنين تملكها بالتقادم إعمالاً للحظر المقرر بنص المادة ٩٧٠ من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فيكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحى النعي على غير أساس.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "القيود الواردة على حق الملكيةعدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.