شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2809 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية " . قوة الأمر المقضي " شرطها " . نقض " أثر نقض الحكم " .

المبدأ القضائي

2- إذ كان البين من الأوراق أن الاستئنافين المحاج بهما رقمي ...، ... لسنة 138ق القاهرة والذي قدم المطعون ضدهما بصفتيهما صورة من الحكم الصادر فيهما أمام المحكمة المطعون في حكمها أن أولهما أقيم من الطاعنين بطلب الحكم بالتعويض عن وفاة مورثهما حفيدهما الطفل/ ... وثانيهما أقيم من الطاعن الثاني بطلب الحكم بالتعويض عن إصابة القاصرتين ... و... بصفته ولياً شرعياً عليهما ولم يقض فيهما بالتعويض لصالح الطاعنين عن واقعة وفاة مورثهم/ ...، وأن الدعوى محل الطعن الراهن أقيم منهما بطلب الحكم لهما بالتعويض عن واقعة وفاة الأخير، الأمر الذي تكون معه تلك الدعويان مختلفتين موضوعاً وسبباً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئنافين سالفي البيان بالنسبة للطاعن الثاني عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على القاصرتين سالفي الذكرَ.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكمقوة الأمر المقضي " شرطها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة