مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2809 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
أن الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 إثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 101 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتمسئولية " المسئولية التقصيرية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعهقوة الأمر المقضي "شرطها ونطاقهاسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " " سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.