شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2809 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير ". حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية".. قوة الأمر المقضى" شرطها، ونطاقها".. محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " " سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " . سلطتها في المنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد " " سلطتها في فهم الواقع " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه : سلطتها فى استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، سلطتها فى استخلاص علاقة التبعية. " مسئولية " المسئولية التقصيرية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.

المبدأ القضائي

أن الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 إثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 101 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتمسئولية " المسئولية التقصيرية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعهقوة الأمر المقضي "شرطها ونطاقهاسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " " سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة