مسئولية " المسئولية التقصيرية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فيها وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
إذ كان البين من الأوراق وبعقد الاتفاق المرفق بالأوراق والمؤرخ 31/7/2013 أنه تم الاتفاق بين المطعون ضدهما بصفتيهما على التزام المطعون ضده الثاني بصفته على إنشاء وتشغيل وإدارة واستغلال وصيانة الطريق محل الحادث وأن يتحمل الأخير مسئوليته لكافة الأعمال المتصلة بتشغيله وإدارته وصيانته طبقاً للبند السابع م...
أن الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 إثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع وعلى ما يبين من المادة 174 مدني تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته.
أن تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية والرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أو قصرت في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله والرقابة عليه وتنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، سواء عن طريق العلاقة العقدية بين التابع والمتبوع أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السل...
أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص علاقة التبعية باعتبارها مسألة موضوعية ما دام قد أقام قضاءه على عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وله استظهار قيام علاقة السببية بين الخطأ والوظيفة باعتبار أن ذلك من الأمور التي...
أن لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً
أن اثبات مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار أو أن الضرر بفعل أيهما وحده هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.