مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2809 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
أن تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية والرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أو قصرت في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله والرقابة عليه وتنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، سواء عن طريق العلاقة العقدية بين التابع والمتبوع أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما في استطاعته استعمالها ولو عن طريق تابع آخر له.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتمسئولية " المسئولية التقصيرية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعهقوة الأمر المقضي "شرطها ونطاقهاسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " " سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.