شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2809 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير ". حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية".. قوة الأمر المقضى" شرطها، ونطاقها".. محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " " سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " . سلطتها في المنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد " " سلطتها في فهم الواقع " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه : سلطتها فى استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، سلطتها فى استخلاص علاقة التبعية. " مسئولية " المسئولية التقصيرية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.

المبدأ القضائي

أن تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية والرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أو قصرت في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله والرقابة عليه وتنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، سواء عن طريق العلاقة العقدية بين التابع والمتبوع أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما في استطاعته استعمالها ولو عن طريق تابع آخر له.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 147 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتمسئولية " المسئولية التقصيرية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعهقوة الأمر المقضي "شرطها ونطاقهاسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " " سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة