مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2809 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
أن اثبات مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار أو أن الضرر بفعل أيهما وحده هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتمسئولية " المسئولية التقصيرية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعهقوة الأمر المقضي "شرطها ونطاقهاسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " " سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.