الطعن رقم 11552 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ
إذ لم يقدم الطاعن رفقة طعنه ما يفيد أنه شريك على الشيوع في العين محل التداعي، وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون عارياً عن دليله، ويكون غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضالسبب المفتقر للدليلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.