نقض " أسباب الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم
أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد رفض الدعويين الأصلية والفرعية، فأقامت الشركة المطعون ضدها استئنافها الأصلي رقم ... لسنة 29 ق القاهرة، بينما أقامت الشركة الطاعنة استئنافها الفرعي رقم ... لسنة 29 ق القاهرة عن الحكم الصادر برفض دعواها الفرعية، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالاستئناف المقام...
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله ال...
أن جواز الاستئناف الفرعي من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما تقضي به محكمة النقض من تلقاء نفسها، وأن المستأنف ضده الذي أجازت له المادة ۲۳۷ من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعي ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مضي ميعاد الاستئناف الأصلي هو الخصم الحقيقي المحكوم له وعلي...
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد رفض الدعويين الأصلية والفرعية، فأقامت الشركة المطعون ضدها استئنافها الأصلي رقم ... لسنة 29 ق القاهرة، بينما أقامت الشركة الطاعنة استئنافها الفرعي رقم ... لسنة 29 ق القاهرة عن الحكم الصادر برفض دعواها الفرعية، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالاستئناف المقام...
أن جواز الاستئناف الفرعي من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما تقضي به محكمة النقض من تلقاء نفسها، وأن المستأنف ضده الذي أجازت له المادة ۲۳۷ من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعي ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مضي ميعاد الاستئناف الأصلي هو الخصم الحقيقي المحكوم له وعلي...
أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل"، يدل - وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على هذا المادة - هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال الت...
إذ كان الطاعن بصفته لم يقدم ما يفيد صرف المطعون ضدهم الأربعة الأول التعويض المقضي به لهم في الدعوى رقم ... لسنة ... ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه لهم بالريع عن الفترة من تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ إيداع تقرير الخبير يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. (8) إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن بصفته بذلك الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض ويكون غير مقبول.
بأن العبرة في تفصيل أسباب الطعن هي بما جاء بصحيفة الطعن وحدها، ذلك أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات - إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن - قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض...
أن ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة، وهو ما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى، ومن ثم فلا تس...
أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن. (14) إذ كان الطاعن بصفته لم يقدم رفقة طعنه صورة رسمية من الحكم في الدعوى رقم ... لسنة ... محكمة بني مزار واستئنافها حتى يتسنى التحقق من صحة نعيه، فإن ذلك النعي يضحى عارياً عن...
إذ إنه إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات، وأن انقطاع التقادم في دعوى المطالبة بالتعويض يترتب عليه انقطاع الشارع في رفع الدعوى، وكانت العبرة في تحديد هذه الملحقات هو ألا يتغاير الحقان الحق الأصلي وملحقاته في نوعهما ومصدرهما. (16) و...
أن النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة غير مُنتج، وبالتالي غير مقبول
أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة نصت على فرض مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة سواء نُزعت ملكيتها أو بقيت على ملك أصحابها، وأحال النص المذكور في تقدير مقابل التحسين إلى اللائحة التنفيذية للقانون...
إذ كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تقدر مقابل التحسين على وجه التحديد حتى يصبح معلوم المقدار صالح للمطالبة به قضاءً، وكان الطاعن بصفته لم يقدم ما يفيد تقدير مقابل التحسين بالطريق الذي رسمه القانون، وخلت الأوراق مما يثبت ذلك، فلا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه، ويكون نعي الطاعن...
أنه يجوز للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها في الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب عل...
أنه يجوز لمحكمة النقض، كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم
أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام
أن الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه، باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.
أن النعي المتعلق بسبب قانوني يُخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
أنه لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.