مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11552 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أن الطعن بالنقض لا يُقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قُدم لها من طلبات وعالمة أنه بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببةً إياه في هذا الخصوص
تصنيف المكتب الفني
نقض "حالات الطعن بالنقضالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.