مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32059 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
أنه يتعين على القاضي - إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع - أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها فلا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه؛ لأن فصله فيما يجاوز هذا النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضائه عند المجاوزة قضاءً معدوماً؛ لصدوره في غير خصومه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.