شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 32059 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به" "سبب الدعوى" "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى".

المبدأ القضائي

أنه يتعين على القاضي - إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع - أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها فلا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه؛ لأن فصله فيما يجاوز هذا النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضائه عند المجاوزة قضاءً معدوماً؛ لصدوره في غير خصومه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة