محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دام لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع
أن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد على غير ما حصلته محكمة الموضوع
إذ كانت الطلبات في الدعوى وفقا للثابت من الأوراق هي صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/3/2012 الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول وأن الأخير لم يطلب بدعواه صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 21/12/2003 ولم يعدل الطلبات إلى طلب صحة ونفاذ هذا العقد ومن ثم فإن تكييف المحكمة للطلبات في الدعوى تكييف خاطئ ب...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكيف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها دون التقيد بتكيف الخصوم لها إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم
أنه يتعين على القاضي - إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع - أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها فلا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه؛ لأن فصله فيم...
أن المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكناً فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الد...