شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 32059 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقضالدوائر المدنيةدعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به" "سبب الدعوى" "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى".

المبدأ

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكيف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها دون التقيد بتكيف الخصوم لها إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة