شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 32059 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع: ماهيتها وشروط قبولها". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد". محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى".

المبدأ القضائي

إذ كانت الطلبات في الدعوى وفقا للثابت من الأوراق هي صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/3/2012 الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول وأن الأخير لم يطلب بدعواه صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 21/12/2003 ولم يعدل الطلبات إلى طلب صحة ونفاذ هذا العقد ومن ثم فإن تكييف المحكمة للطلبات في الدعوى تكييف خاطئ بأنها بطلب صحة ونفاذ عقدي البيع سالفي البيان ودون طلب المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 21/12/2003 - عقد البائع للبائع له - هو تجاوز لحدود الدعوى في حدها العيني وعدم التزام منها بهذا النطاق وخروج منها عنه، ويكون القضاء بصحة ونفاذ هذا العقد قضاء معدوم في غير خصومة، ولما كان ذلك؛ ولئن كان المطعون ضده الأول قد اختصم في دعواه الطاعن بصفته-البائع للبائع له - إلا إنه على نحو ما انتهت إليه المحكمة لم يطلب الحكم بصحة العقد العرفي المؤرخ 21/12/2003 والصادر من الطاعن للمطعون ضده الثاني البائع له ومن ثم فإن الدعوى بصحة ونفاذ التعاقد الحاصل بينه وبين المطعون ضد الثاني قبل أن يسجل الأخير عقد مشتراه للعين المتصرف فيها تكون غير مقبولة سيما وأن الأوراق خلت مما يفيد شهر الصحيفة بالنسبة لهذا العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 21/12/2003، 11/3/2012، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة