مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26113 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 25/5/2023 حجز الاستئناف للحكم بجلسة 20/6/2023، وأن الطاعن قدم طلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى بمذكرة تمسك فيها بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده والاحتكام لضميره لحسم النزاع في شأن استلامه منه مبلغ المطالبة على سبيل الأمانة وأن ذمته لا زالت منشغلة به ، إلا أن المحكمة التفتت عن هذه المذكرة ولم تعرض للدفاع الوارد بها، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون).
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة" "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصومالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتتوجيه اليمين الحاسمةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.