شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1126 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية". قانون "تطبيق القانون: مسائل عامة".

المبدأ القضائي

أن تطبيق القانون الصحيح من عمل القاضي والذي عليه أن يبحث من تلقاء نفسه عن حكم القانون على الواقعة المنظورة وينزل حكمه عليها، فإذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم خاطئ مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه

تصنيف المكتب الفني

قانون "تطبيق القانونمسائل عامة

القاعدة القضائية

تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها. ابتناء الحكم على فهم خاطئ مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى. أثره. بطلانه.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة