مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2708 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/28
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتحقق نظرية الظروف الطارئة - المنصوص عليها بالمادة 147/2 من القانون المدني - وهي جائحة كوفيد 19 المعروفة بوباء فيروس كورونا، وهو ما ترتب عليه حدوث خسائر فادحة بتجارته أثناء تنفيذ الالتزامات الواقعة عليه بموجب العقد سند الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في القضاء بفسخ عقد الانتفاع والتشغيل المؤرخ 1/3/2020 سند الدعوى وطرد الطاعن من عين التداعي والتسليم وكذلك إلزامه بأداء مبلغ 75000 جنيه ما يخص المطعون ضدهما الأولى والثاني من قيمة مقابل الانتفاع وأيضاً إلزامه بمبلغ 97500 جنيه تعويضا عن عدم انتفاعها بعين التداعي عن الفترة من 1/1/2021 حتى تاريخ صدور الحكم دون أن يفطن إلى أن العقد أبرم بتاريخ 1/3/2020 وأن أول إصابة اكتشفت بجمهورية مصر العربية كانت لأجنبي في 14/2/2020 وأول حالة إصابة لمواطن مصري كانت بتاريخ 5/3/2020 وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، الأمر الذي ترتب عليه إصدار عدة قرارات من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية منها إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ولمدة ثلاثة شهور بدءاً من صباح يوم 28/4/2020 فأدت إلى إغلاق البلاد في فترة كورونا وكانت عائقاً عن العمل في كثير من الأنشطة مما يرجح صحة دفاع الطاعن بشأن تطبيق نظرية الظروف الطارئة الناشئة عن انتشار جائحة كوفيد 19 وتاريخ حدوثها وما قد يترتب عليها من أثار سلبية مرهقة في تنفيذ العقد سند الدعوى، إذ إن تحقق هذه النظرية يبطل أثر كل اتفاق يقع على خلاف أحكامها وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.