مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7665 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 35 من دستور 2014 على أن الملكية الخاصة مصونـــة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبيَّنة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.