شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7665 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة 35 من دستور 2014 على أن الملكية الخاصة مصونـــة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبيَّنة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون.

تصنيف المكتب الفني

نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة