شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17993 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تعیین عناصر الضرر". حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي "حجية الحكم الجنائي".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان فصل فصلاً لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن مفهوم الحجية بمعناه آنف البيان مقصور على منطوق الحكم بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها، ولا تمتد الحجية إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 456 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 456 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 102 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "حجية الحكم الجنائي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة