قوة الأمر المقضي "حجية الحكم الجنائي
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان فصل فصلاً لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبت...
إذ كان البيّن وفق ما سجله الحكم المطعون فيه أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحتين رقمي ...، ... لسنة ۲۰۲۰ قسم ثان المنصورة واستئنافهما رقمي ...، ... لسنة ۲۰۱۹ جنح مستأنف ثان المنصورة، أنه قضى ببراءة المطعون ضده بصفته -وآخر- من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم لانتفاء الجريمة لإقرار الطاعن بتنفيذه ورفض دعواه...
إنه لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان هذا الفعل -مع تجرده من صفة الجريمة- قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساسًا للتعويض.
أنَّ المُشرع إذ نصَّ في المادة 163 من القانون المدني على أنَّ "كُل خطأ سبَّب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض" فقد رتَّب الالتزام بالتعويض على كُل خطأ سبَّب ضرراً للغير، وأورد عبارة النص في صيغة عامَّة، بما يجعلها شاملة لكُل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مُكونًا لجريمة مُعاقبًا عليها، أم كان لا يقع...
أنه وإذ كان معنى الخطأ في تطبيق هذا النص (نص المادة 163 مدني) يشمل مُجرد الإهمال والفعل العمد على حدٍ سواء ممَّا مفاده أنَّ المُشرع في نطاق المسؤولية التقصيرية لا يُميز بين الخطأ العمدي وغير العمدي ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكُل منها يُوجب تعويض الضرر الناشئ عنه.