مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17993 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أنه وإذ كان معنى الخطأ في تطبيق هذا النص (نص المادة 163 مدني) يشمل مُجرد الإهمال والفعل العمد على حدٍ سواء ممَّا مفاده أنَّ المُشرع في نطاق المسؤولية التقصيرية لا يُميز بين الخطأ العمدي وغير العمدي ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكُل منها يُوجب تعويض الضرر الناشئ عنه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "حجية الحكم الجنائيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.