شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17993 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تعیین عناصر الضرر". حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي "حجية الحكم الجنائي".

المبدأ القضائي

أنه وإذ كان معنى الخطأ في تطبيق هذا النص (نص المادة 163 مدني) يشمل مُجرد الإهمال والفعل العمد على حدٍ سواء ممَّا مفاده أنَّ المُشرع في نطاق المسؤولية التقصيرية لا يُميز بين الخطأ العمدي وغير العمدي ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكُل منها يُوجب تعويض الضرر الناشئ عنه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 193 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 163 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "حجية الحكم الجنائي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة