شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17993 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تعیین عناصر الضرر". حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي "حجية الحكم الجنائي".

المبدأ القضائي

أنَّ المُشرع إذ نصَّ في المادة 163 من القانون المدني على أنَّ "كُل خطأ سبَّب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض" فقد رتَّب الالتزام بالتعويض على كُل خطأ سبَّب ضرراً للغير، وأورد عبارة النص في صيغة عامَّة، بما يجعلها شاملة لكُل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مُكونًا لجريمة مُعاقبًا عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانوني لم تكفله القوانين العقابية بنصٍ خاص، ومُؤدى ذلك أنَّ المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسؤول –مع تجرده من صفة الجريمة– يُعتبر خروجًا على الالتزام القانوني المفروض على الكافة بعدم الإضرار بالغير دُون سبب مشروع، فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي من القول أو الفعل المُؤسس عليه الدعوى المدنية من توافر الخطأ المدني في هذا القول أو ذلك الفعل.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 163 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "حجية الحكم الجنائي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة