مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17993 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
إذ كان البيّن وفق ما سجله الحكم المطعون فيه أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحتين رقمي ...، ... لسنة ۲۰۲۰ قسم ثان المنصورة واستئنافهما رقمي ...، ... لسنة ۲۰۱۹ جنح مستأنف ثان المنصورة، أنه قضى ببراءة المطعون ضده بصفته -وآخر- من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم لانتفاء الجريمة لإقرار الطاعن بتنفيذه ورفض دعواه المدنية ولم يتطرق لبحث واقعة استحقاق الطاعن للتعويض عن تأخر المطعون ضده بصفته في تنفيذ حكم القضاء الإداري عن المدة من سنة ۲۰۱٦ وحتى ۲۰۲۰ وما ترتب عليه من ضرر للطاعن بالدعوى المطروحة -وفق الثابت بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 16/5/2022 المرفق صورتها الرسمية بأوراق الطعن- إذ الفصل في هذه المسألة ليس ضروريًا ولازمًا للفصل في الجريمة المسندة للمطعون ضده بصفته، وعليه فإن حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية لانتفاء الخطأ الجنائي، لا تكون له حجية في بحث مدى ثبوت أحقية الطاعن في المطالبة بالتعويض جراء التأخير في تنفيذ الحكم من عدمه أمام المحكمة المدنية، لاختلاف الأساس القانوني والسبب في الدعوى الجنائية عن الدعوى المطروحة، ولا يمنعها من بحث هذه المسألة ومن ثم فليست له حجية الأمر المقضي في هذا الخصوص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر دون أن يفطن لاختلاف الأساس القانوني والسبب بين كلتا الدعويين المطروحة والمحاج بحكمها، فإنه يكون معيبًا (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع).
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "حجية الحكم الجنائيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.