مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26610 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
أن (المشرع) أجاز لمن فوَّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِلَ الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحدهم منضمًا إليه في طلباته، بل أوجب على المحكمة -حال قعوده عن ذلـك- أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، وذلك لمنع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعًا في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله، وإذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات -على نحو ما سلف بيانه- إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، ومن ثم فإن هذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 218/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالأسباب المتعلقة بالنظام العام" " الخصوم فى الطعن بالنقضالخصوم فى نزاع غير قابل للتجزئة أو دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين فيها" " من له حق الطعن، من يوجه إليه الطعنالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.