شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

الأسباب المتعلقة بالنظام العام" " الخصوم فى الطعن بالنقض

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

5 مبدأ
الطعن رقم 26610 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

أنه لا يُقبَل الطعن إلا ممن كان طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكان الطاعن الثاني لم يكن طرفًا في خصومة الاستئناف التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن طعنه يكون قد أُقيم من غير ذي صفة.

الطعن رقم 26610 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر من...

الطعن رقم 26610 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

أنه وإن كان الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفِع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحًا من الآخرين وذلك التزامًا بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث...

الطعن رقم 26610 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

أن (المشرع) أجاز لمن فوَّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِلَ الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحدهم منضمًا إليه في طلباته، بل أوجب على المحكمة -حال قعوده عن ذلـك- أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، وذلك لمنع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل...

الطعن رقم 26610 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم اختصموا الطاعنين بطلب الحُكم بطردهم من أعيان التداعي وتسليمها وإلزامهم بالريع وقد أجابتهم المحكمة لطلباتهم، فاستأنف الطاعنين الأول والثالث والرابع هذا الحُكم دون المحكوم عليه .... -الطاعن الثاني-، ولم يثبُت تدخله في الاستئناف كما لم تأمر المحكمة باختصامه حتى ص...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة