مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26610 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
أنه وإن كان الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفِع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحًا من الآخرين وذلك التزامًا بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 218/2 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 218/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالأسباب المتعلقة بالنظام العام" " الخصوم فى الطعن بالنقضالخصوم فى نزاع غير قابل للتجزئة أو دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين فيها" " من له حق الطعن، من يوجه إليه الطعنالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.