مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26610 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم اختصموا الطاعنين بطلب الحُكم بطردهم من أعيان التداعي وتسليمها وإلزامهم بالريع وقد أجابتهم المحكمة لطلباتهم، فاستأنف الطاعنين الأول والثالث والرابع هذا الحُكم دون المحكوم عليه .... -الطاعن الثاني-، ولم يثبُت تدخله في الاستئناف كما لم تأمر المحكمة باختصامه حتى صدور الحُكم، وكانت الدعوى لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها، فإن الحُكم المطعون فيه إذ قَضَى بقبول الاستئناف شكلًا دون اختصام المحكوم عليه سالف الذكر يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع، مما يبطل الحكم المطعون ويوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف ويستتبع ذلك نقض قضائه في موضوع الاستئناف باعتباره لاحقًا للقضاء في شكله ومؤسسًا عليه إعمالًا لحكم المادة 271 من قانون المرافعات
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 271 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالأسباب المتعلقة بالنظام العام" " الخصوم فى الطعن بالنقضالخصوم فى نزاع غير قابل للتجزئة أو دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين فيها" " من له حق الطعن، من يوجه إليه الطعنالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.