مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19711 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
أنه طبقًا للمادة ١٦١ من القانون المدني إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه كان للآخر ألا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة، وهذا الحق -وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ- إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
الدفع بعدم التنفيذ. ماهيته. الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين. م 161 مدني.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.