شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19711 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام: الحق في الحبس. الدفع بعدم التنفيذ"" الحق في الحبس ". بيع "آثار عقد البيع: التزامات المشتري: من حقوق المشتري: حق المشتري في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ".

المبدأ القضائي

أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

القاعدة القضائية

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً بالمستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بالأوراق.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة