مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34066 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى
القاعدة القضائية
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً بالمستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بالأوراق.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.