مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11930 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04
المبدأ القضائي
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني على أنه يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات"، يدل على أن الضابط في هذا النوع من التقادم الخمسي هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية، وأن يكون بطبيعته مستمرًا لا ينقطع، مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
التقادم الخمسي. مناطه. تكرار الالتزام ودوريته واستمراره. م 375 مدني.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.