شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13861 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المُسقِط: مدة التقادم: تقادم دين الأجرة". عمل "الدعوى العمالية: تقادم الدعوى العمالية".

المبدأ القضائي

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٧٥ من القانون المدني على أنه " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات"، يدل على أن الضابط في هذا النوع من التقادم الخمسي هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية وأن يكون بطبيعته مستمرًا لا ينقطع، مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 375 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

القاعدة القضائية

التقادم الخمسي. مناطه. تكرار الالتزام ودوريته واستمراره. م 375 مدني.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة